الشيخ محمد باقر الإيرواني

36

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

من حيث الجري العملي ، أي فليكن موقفك العملي كأنّك متيقّن بالبقاء ، ففي حالة اليقين بطهارة ثوبك إذا كنت تصلي فيه فصل فيه عند الشكّ أيضا ، وأمّا السيد الخوئي فقد اختار الثاني ، أي انّ احتمال البقاء نزل منزلة اليقين من حيث الكاشفية . وبناء عليه لا يبقى فرق بين الامارة والاستصحاب ؛ إذ المجعول في كليهما هو الكاشفية ، ومن هنا كان الاستصحاب لدى السيد الخوئي امارة كسائر الامارات . ثمرة الأصل المحرز وقد تسأل عن ثمرة كون الأصل محرزا . أنّها تظهر فيما لو تعارض أصل محرز مع أصل غير محرز . ومثال ذلك : الشكّ في وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة ، فإنّ مقتضى أصل البراءة نفي الوجوب بينما مقتضى الاستصحاب ثبوته ، وفي مثل ذلك يقدّم الاستصحاب لأنّه أصل محرز فإذا جرى صرنا وكأنّنا عالمون بثبوت الوجوب لصلاة الجمعة ومع العلم بالوجوب ينتفي الشكّ الذي هو موضوع أصل البراءة ، وهذا بخلافه فيما لو أردنا أن نجري أصل البراءة أوّلا فإنّه بجريانه لا نصير عالمين بالبراءة ؛ إذ هو ليس أصلا محرزا حتّى نصير بسببه عالمين بالبراءة . الأصل المحرز عند السيد الشهيد وبعد الفراغ من توضيح المقصود من الأصل المحرز والتنزيلي على رأي الميرزا نأخذ بتوضيح الأصل المحرز على رأي السيد الشهيد .